السلام عليكم
من استؤجر لنقل أشياء محرمة كالمعازف
هل يجوز للمسلم أن يعمل بشركة لنقل البيانو حيث يقوم بنقل البيانو للكفار لاغير من موضع لآخر؟ وهل يعد هذا تعاونا على الإثم أم لا؟ وماهو الحكم إذا حدث أثناء قيامه بنقل أثاث المنزل إن وجد بيانو بالمنزل. هل يجوز له أن يقوم بنقله أم لا؟ برجاء تقديم إجابات مدعومة بالأدلة .
الحمد لله
أولا :
البيانو آلة من آلات العزف ، فيشمله ما جاء من النصوص في تحريم المعازف ، وتحريم سماعها ، وقد سبق بيان أدلة ذلك في جواب السؤال رقم (5000) ورقم (96219)
وما ثبت تحريمه ، لم يجز بيعه ولا تأجيره ولا حمله ولا الإعانة عليه بوجه من الوجوه ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم ، وقد قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
وإذا كان المكلف مأمورا بإنكار هذا المنكر ، فكيف يسكت عنه ، ويحمله ، ويعين على بقائه؟!
قال الله تعالى : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) المائدة/78، 89 ، فحلّت بهم اللعنة لأجل قعودهم عن إنكار المنكر .
قال النووي رحمه الله في "روضة الطالبين" (5/194) : " لا يجوز الاستئجار لنقل الخمر من بيت إلى بيت ، ولا لسائر المنافع المحرمة كالزمر والنياحة ، وكما يحرم أخذ الأجرة في هذا يحرم إعطاؤها " انتهى .
وعليه فالعمل في شركة لنقل البيانو عمل محرم ؛ لما فيه من الإعانة على المعصية ، وإقرار المنكر .
ثانيا :
من استؤجر على نقل أثاث منزل ، فوجد فيه آلة من آلات العزف – غير الدف – لم يجز له حملها ، للعلة السابقة وهي أن حملها ونقلها : إعانة على المعصية وإقرار للمنكر ، وهذا الأمر وإن بدا صعبا أعني رفض النقل لهذه الآلة ، لكن عاقبته حميدة بإذن الله ، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، ومن آثر الآخرة على الدنيا ، أتته الدنيا وهي راغمة ، وربما كان موقفه هذا سببا في هداية الكافر ورغبته في التعرف على هذا الدين العظيم الذي يحمل أتباعه على ترك المال ابتغاء مرضاة الله .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات .
والله أعلم .
المخلص : عبدالله